المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 12478 تاريخ 19/08/1998 (المتضمن الغاء اجازة مدرسة روضة العلوم الكائنة في بيروت المصيطبة, بسبب وفاة صاحبها).
مرسوم Decree No. 1169 26/08/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ
23/3/1950 )نظام فتح المدارس الخاصة)
وتعديلاته, لا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ
15/10/1996 )تعديل بعض احكام نظام فتح
المدارس الخاصة),
بناء على المرسوم 13276 تاريخ
24/10/98 )تعديل بعض احكام المرسوم
رقم 9408/96) لا سيما المادة الثانية منه
لجهة الاعفاء من شرطي السن والشهادة عند
نقل الاجازة للورثة اذا كان المدير المعين من
قبلهم يحمل اجازة جامعية معترف بها,
بناء على المرسوم رقم 4455 تاريخ
19/03/1951 )المتضمن الاجازة للسيد احمد
عبد الغفور نايف بفتح مدرسة خاصة ابتدائية
في بيروت المصيطبة, "باسم مدرسة روضة
العلوم"),
بناء على المرسوم رقم 12478 تاريخ
19/8/98 )المتضمن الغاء اجازة مدرسة
روضة العلوم الكائنة في بيروت المصيطبة,
بسبب وفاة صاحبها),
بناء على الاستدعاء المقدم من ورثة
المرحوم احمد عبد الغفور نايف وهم السادة
محمد عدنان نايف وعائشة عبد الغفور نايف
واحسان احمد علي العكش المسجل برقم
1617/12 تاريخ 15/4/94 )المتضمن
الموافقة لهم على اعطائهم اجازة بنقل
مدرسة روضة العلوم الى اسمهم وتعيين
السيد ابراهيم احمد لبدي مديرا لها),
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية
والشباب والرياضة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي المرسوم رقم 12478 تاريخ 19/08/1998 (المتضمن الغاء اجازة مدرسة روضة العلوم الكائنة في بيروت المصيطبة, بسبب وفاة صاحبها).
مادة 2: نقلت بسبب وفاة صاحبها الاجازة المعطاة بموجب المرسوم رقم 4455 تاريخ 19/3/51 للمرحوم احمد عبد الغفور نايف بفتح مدرسة خاصة باسم مدرسة روضة العلوم من منطقة المصيطبة العقارية الى الورثة احسان العكش ومحمد عدنان نايف وعائشة نايف.
مادة 3: اعفي ورثة المرحوم احمد عبد الغفور نايف من شرط حيازة الشهادة العلمية لان المدير المعين من قبلهم لمدرسة روضة العلوم الكائنة فى المصيطبة يحمل اجازة جامعية معترف بها.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 آب 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التريية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: محمد يوسف بيضون