المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزان مياه شرب عين سعادة بيت مري العقارية (محافظة جبل لبنان قضاء المتن) المحددة باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 1185 27/08/1999
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991(قانون الاستملاك)،
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم370/99/أ تاريخ 15/6/1999 ,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والكهربائية،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزان مياه شرب عين سعادة بيت مري العقارية (محافظة جبل لبنان قضاء المتن) المحددة باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك اقسام العقارات المحددة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى اعلاه والمبينة على اللائحة المرفقة بذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 آب 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: سليمان طرابلسي