All legislation

مرسوم Decree No. 1185 27/08/1999

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزان مياه شرب عين سعادة في منطقة بيت مري العقارية، محافظة جبل لبنان قضاءالمتن، من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
1185
Date
27/08/1999
Official Gazette
Issue 42, 02/09/1999, p. 2531
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 5259 تاريخ 05/04/2001 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1185 تاريخ 27/08/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991(قانون الاستملاك)،

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم370/99/أ تاريخ 15/6/1999 ,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والكهربائية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزان مياه شرب عين سعادة بيت مري العقارية (محافظة جبل لبنان­ قضاء المتن) المحددة باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك اقسام العقارات المحددة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى اعلاه والمبينة على اللائحة المرفقة بذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 آب 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: سليمان طرابلسي