All legislation

قرار Decision No. 579 17/08/1999

يتعلق باعطاء ترخيص لجمعية شبابية باسم "الاصغاء L'ECOUTE"

Type
قرار · Decision
Number
579
Date
17/08/1999
Official Gazette
Issue 42, 02/09/1999, p. 2567-2568
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 579 تاريخ 17/08/1999
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 وتعديلاته )المتعلق باخضاع

جمعيات الشباب والرياضة لرقابة وزارة

التربية الوطنية والشباب والرياضة),

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ

11/09/1996 وتعديلاته )المتعلق بتحديد

الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب

والرياضة والكشافة في انشائها والغائها

وممارسة نشاطاتها),

بناء على القرار رقم 66/م/تاريخ

02/02/1998 )المتعلق بتحديد الشروط الفنية

الخاصة لجمعيات الشباب والمرشدات

والدليلات والكشافة واتحاداتها),

بناء على الطلب المقدم من الجمعية

المسجل تحت رقم 1477 تاريخ 19/04/1999,

بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم

3093/2 تاريخ 20/07/1999,

وبناء على اقتراح المدير العام للشباب

والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية شبابية باسم: الاصغاء L’ecoute للسادة: جان ماري فؤاد شامي ـ بطرس الدويهي ـ الكسندرا الخوري ـ ماري شويفاتي ـ ريما الجاموس ـ زينه داغر ـ أورسولا موسى ـ جوزف زيدان ـ ناديا نادر ـ ناتالي عبد الكريم. مركزها: محافظة بيروت ـ زقاق البلاط. غايتها: ـ دعم شباب مرشدية الصم في لبنان. ـ إقامة النشاطات التثقيفية. ـ إقامة النشاطات اللاصفية. ـ العمل على تنمية وتأقلم الفرد الاصم في المجتمع.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالمرسوم رقم 9104 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاته والعمل به من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 3

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 آب 1999 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة محمد يوسف بيضون