ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ
15/12/1972 وتعديلاته )المتعلق باخضاع
جمعيات الشباب والرياضة لرقابة وزارة
التربية الوطنية والشباب والرياضة),
بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ
11/09/1996 وتعديلاته )المتعلق بتحديد
الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب
والرياضة والكشافة في انشائها والغائها
وممارسة نشاطاتها),
بناء على القرار رقم 66/م/تاريخ
02/02/1998 )المتعلق بتحديد الشروط الفنية
الخاصة لجمعيات الشباب والمرشدات
والدليلات والكشافة واتحاداتها),
بناء على الطلب المقدم من الجمعية
المسجل تحت رقم 1477 تاريخ 19/04/1999,
بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم
3093/2 تاريخ 20/07/1999,
وبناء على اقتراح المدير العام للشباب
والرياضة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية شبابية باسم: الاصغاء L’ecoute للسادة: جان ماري فؤاد شامي ـ بطرس الدويهي ـ الكسندرا الخوري ـ ماري شويفاتي ـ ريما الجاموس ـ زينه داغر ـ أورسولا موسى ـ جوزف زيدان ـ ناديا نادر ـ ناتالي عبد الكريم. مركزها: محافظة بيروت ـ زقاق البلاط. غايتها: ـ دعم شباب مرشدية الصم في لبنان. ـ إقامة النشاطات التثقيفية. ـ إقامة النشاطات اللاصفية. ـ العمل على تنمية وتأقلم الفرد الاصم في المجتمع.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالمرسوم رقم 9104 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاته والعمل به من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 آب 1999
وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
محمد يوسف بيضون