All legislation

قرار Decision No. 28 19/04/1999

تفويض نائب رئيس بلدية اللبوة بعض المهام والصلاحيات

Type
قرار · Decision
Number
28
Date
19/04/1999
Official Gazette
Issue 42, 02/09/1999, p. 2574
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 28 تاريخ 19/04/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس بلدية اللبوة،

بناء على قانون البلديات رقم 118 تاريخ

30/06/1977,

بناء على المادة 77 الفقرة الثانية من قانون البلديات رقم 118 تاريخ 30/06/1977

والمتضمنة اعطاء الحق لرئيس السلطة التنفيذية

ان يفوض الى نائب الرئيس بعض صلاحياته،

وبناء عليه يفوض نائب الرئيس السيد

ابراهيم حيدر احمد ببعض الصلاحيات،

بناء على مقتضى المصلحة العامة،

يقرر ما يأتي :

المواد

المادة 1

مادة 1: بناء على المادة 77 الفقرة الثانية من قانون البلديات رقم 118 تاريخ 30/06/1977 المتضمنة لرئيس البلدية ان يفوض الى نائب الرئيس بعض صلاحياته.

المادة 2

مادة 2: يفوض نائب رئيس بلدية اللبوة السيد ابراهيم حيدر احمد بتنفيذ مقررات المجلس البلدي المتعلقة بالقضايا القانونية وتمثيل البلدية امام المحاكم وفقا للشروط.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار بعد تصديقه من المرجع المختص .

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

اللبوة في: 19/04/1999 رئيس البلدية