المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة ضخ لتموين بلدة القصيبة العقارية بمياه الشرب (محافظة النبطية قضاء النبطية) المبينة بالاحرف (أ ب ج د ا) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 1186 27/08/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ
29/5/1991 )قانون الاستملاك),
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس
الانماء والاعمار رقم 382/99/أ تاريخ
15/6/1999 ,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
ووزير الموارد المائية والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة ضخ لتموين بلدة القصيبة العقارية بمياه الشرب (محافظة النبطية قضاء النبطية) المبينة بالاحرف (أ ب ج د ا) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, من المنافع العامة.
مادة 2: يستملك قسم من العقار رقم 435 من منطقة القصيبة العقارية, لزوم اشغال انشاء محطة الضخ موضوع المادة الاولى اعلاه والمبين على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 آب 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: سليمان طرابلسي