المادة 1
مادة 1: وضعت تحت الدرس لمدة سنة منطقة كفرقاهل العقارية (قضاء الكورة)..
مرسوم Decree No. 1181 27/08/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعى رقم 69
تاريخ 9/9/1983 )قانون التنظيم المدني)
وتعديلاته,
وبعد الاطلاع على قرار بلدية كفرقاهل رقم
11 تاريخ 18/10/1998 القاضي بوضع
منطقة كفرقاهل تحت الدرس ,
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى
للتنظيم المدني في جلسته بتاريخ 3/3/1999
محضر رقم 6,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: وضعت تحت الدرس لمدة سنة منطقة كفرقاهل العقارية (قضاء الكورة)..
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 آب 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد نجيب ميقاتي