All legislation

مرسوم Decree No. 1181 27/08/1999

وضع منطقة كفرهاقل العقارية تحت الدرس (قضاء الكورة)

Type
مرسوم · Decree
Number
1181
Date
27/08/1999
Official Gazette
Issue 42, 02/09/1999, p. 2548
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1181 تاريخ 27/08/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعى رقم 69

تاريخ 9/9/1983 )قانون التنظيم المدني)

وتعديلاته,

وبعد الاطلاع على قرار بلدية كفرقاهل رقم

11 تاريخ 18/10/1998 القاضي بوضع

منطقة كفرقاهل تحت الدرس ,

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى

للتنظيم المدني في جلسته بتاريخ 3/3/1999

محضر رقم ­6­,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: وضعت تحت الدرس لمدة سنة منطقة كفرقاهل العقارية (قضاء الكورة)..

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 آب 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد نجيب ميقاتي