All legislation

مرسوم Decree No. 1175 27/08/1999

تصديق تخطيط في منطقة عمارة شلهوب العقارية (قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
1175
Date
27/08/1999
Official Gazette
Issue 42, 02/09/1999, p. 2558
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1175 تاريخ 27/08/1999
Source
Lebanese University

بناء على القانون رقم 58 تاريخ

29/5/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم الاستراعي رقم 69

تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على قرار بلدية الزلقا- عمارة شلهوب رقم 10/م تاريخ 7/4/1999

بناء على اقتراح وزيري الشؤون البلدية والقروية والاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التخطيط المحدد بالاحرف (أ­ ب) المبين باللون الاصفر والبراح التابع له المبين باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1, وذلك في منطقة عمارة شلهوب العقارية (قضاء: المتن).

المادة 2

مادة 2: تصدق لائحة أرقام العقارات المصابة بالتخطيط والبراح المرفقة مع خريطة مشروع التخطيط وذلك في منطقة عمارة شلهوب العقارية (قضاء: المتن), وترفع حكما اشارة التخطيط عن اي عقار عند تنفيذ التخطيط او عند ضم قسما منه الى الاملاك العامة الذي يصيب العقار موضوع الترقين.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 آب 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: ميشال المر وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد نجيب ميقاتي