المادة 1
مادة 1: صدق التخطيط المحدد بالاحرف (أ ب) المبين باللون الاصفر والبراح التابع له المبين باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1, وذلك في منطقة عمارة شلهوب العقارية (قضاء: المتن).
مرسوم Decree No. 1175 27/08/1999
بناء على القانون رقم 58 تاريخ
29/5/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم الاستراعي رقم 69
تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني),
بناء على قرار بلدية الزلقا- عمارة شلهوب رقم 10/م تاريخ 7/4/1999
بناء على اقتراح وزيري الشؤون البلدية والقروية والاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق التخطيط المحدد بالاحرف (أ ب) المبين باللون الاصفر والبراح التابع له المبين باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1, وذلك في منطقة عمارة شلهوب العقارية (قضاء: المتن).
مادة 2: تصدق لائحة أرقام العقارات المصابة بالتخطيط والبراح المرفقة مع خريطة مشروع التخطيط وذلك في منطقة عمارة شلهوب العقارية (قضاء: المتن), وترفع حكما اشارة التخطيط عن اي عقار عند تنفيذ التخطيط او عند ضم قسما منه الى الاملاك العامة الذي يصيب العقار موضوع الترقين.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 آب 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: ميشال المر وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد نجيب ميقاتي