ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ
26/4/1960 (انتخاب اعضاء مجلس
النواب),
بناء على القانون رقم 665 تاريخ
29/12/1997 المتعلق بتعديلات على بعض
النصوص , في قانون انتخاب اعضاء مجلس
النواب وقانون البلديات وقانون المختارين,لا
سيما المادة السابعة منه,
بناء على المرسوم رقم 799 تاريخ
14/6/1999 )تعيين لجان القيد في القوائم
الانتخابية),
بناء على اقتراح وزيري العدل والداخلية,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صحح اسم عضو لجنة القيد في القوائم الانتخابية الرابعة والثلاثين المؤلفة بموجب المرسوم رقم 799 تاريخ 14/6/1999 ليصبح كما يلي: جورج بولس الخوري ـ رئيس بلدية صغبين عضواً بدلاً من: جورج موسى الخوري ـ رئيس بلدية صغبين عضواً والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 آب 1999
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: سليم الحص
وزير العدل
الإمضاء: جوزف شاوول
وزير الداخلية
الإمضاء: ميشال المر