المادة 1
مادة 1: رخص للسيد سامر سبير البيروتي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.
مرسوم Decree No. 1137 23/08/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ
331/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على كتاب السفارة اللبنانية في
ستوكهولم تاريخ 2/11/1998 المرفق به
طلب السيد سامر سبير البيروتي في التنازل
عن جنسيته اللبنانية للحصول على الجنسية
السويدية,
بناء على اقتراح وزير الداخلية,
يرسم ما ياتي:
مادة 1: رخص للسيد سامر سبير البيروتي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 آب 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر