ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123, تاريخ 12 حزيران 1959, وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية),
بناء على القانون رقم 592, تاريخ 26 آب 1996 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على المرسوم رقم 9752, تاريخ 14 كانون الثاني 1997,( منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق التعريفات الجمركية),
بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422, تاريخ 30 حزيران 1954),
بناء على القرار رقم 95, تاريخ 20
كانون الاول 1995, (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق),
بناء على قرار مجلس الوزراء في
جلسته المنعقدة بتاريخ 25 آب 1999 القاضي باخضاع الكلينكر والاسمنت الاسود لرسم اجمالي قدره 18 دولارا اميركيا,
بناء على قانون موازنة عام 1999(ولا سيما المادتين 10 و 51 منه),
بناء على كتاب وزير المالية رقم 633, تاريخ 26 اب 1999,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي: رقم رمز النظام نوع البضائع معدل ملاحظات البند المنسق الرسم
25,23 اسمنت مائي, بما فيه الاسمنت المكتل غير المطحون المسمى كلنكر, وان كان ملونا 2523,10 كلنكر 15000ل.ل. طن قائم رسم استهلاك 13000ل.ل. داخلي طن قائم اسمنت بورتلاند: 2523,21 دون تعديل دون تعديل 2523,29 -- غيرها 15000ل.ل. طن قائم + رسم استهلاك 13000ل.ل. داخلي: طن قائم الباقي دون تعديل الباقي دون تعديل
مادة 2: خلافا لاحكام المادتين 13 و 14, من قانون الجمارك, يعمل بهذا القرار اعتبارا من صباح يوم الجمعة الواقع فيه السابع والعشرون من شهر آب 1999, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 26 اب 1999
الرئيس
عصام حب الله
العضو العضو
انطوان معوض حسن غصن