المادة 1
مادة 1: وضعت تحت الدرس لمدة سنة منطقة الكفور العقارية (قضاء كسروان).
مرسوم Decree No. 1179 27/08/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاستراعي رقم
69 تاربخ 9/9/1983 )قانون التنظيم
المدني) وتعديلاته,
وبعد الاطلاع على قرار بلدية الكفور رقم
53 تاريخ 7/4/1999 القاضي بوضع منطقة
الكفور العقارية تحت الدرس ,
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى
للتنظيم المدني في جلسته بتاريخ
12/5/1999 محضر رقم 13
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: وضعت تحت الدرس لمدة سنة منطقة الكفور العقارية (قضاء كسروان).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 آب 1999 الامضاء: اميل لحود. صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد نجيب ميقاتي