All legislation

مرسوم Decree No. 1179 27/08/1999

وضع منطقة الكفور العقارية تحت الدرس (قضاء كسروان)

Type
مرسوم · Decree
Number
1179
Date
27/08/1999
Official Gazette
Issue 42, 02/09/1999, p. 2547
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1179 تاريخ 27/08/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاستراعي رقم

69 تاربخ 9/9/1983 )قانون التنظيم

المدني) وتعديلاته,

وبعد الاطلاع على قرار بلدية الكفور رقم

53 تاريخ 7/4/1999 القاضي بوضع منطقة

الكفور العقارية تحت الدرس ,

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى

للتنظيم المدني في جلسته بتاريخ

12/5/1999 ­ محضر رقم ­13­

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: وضعت تحت الدرس لمدة سنة منطقة الكفور العقارية (قضاء كسروان).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 آب 1999 الامضاء: اميل لحود. صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد نجيب ميقاتي