المادة 1
مادة 1: وضعت تحت الدرس لمدة سنة منطقة الغينه العقارية (قضاء كسروان).
مرسوم Decree No. 1180 27/08/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69
تاريخ 9/9/1983 )قانون التنظيم المدني)
وتعديلاته,
وبعد الاطلاع على قرار بلدية الغينه رقم
38 تاريخ 31/3/1999 القاضي بوضع
منطقة الغينه العقارية تحت الدرس ,
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى
للتنظيم المدني في جلسته بتاريخ
12/5/1999 محضر رقم13
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: وضعت تحت الدرس لمدة سنة منطقة الغينه العقارية (قضاء كسروان).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 آب 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد نجيب ميقاتي