All legislation

مرسوم Decree No. 1182 27/08/1999

السماح بزيادة عاملي الاستثمار في بناء فندق على العقار 1309 من منطقة حارة صخر العقارية (قضاء كسروان)

Type
مرسوم · Decree
Number
1182
Date
27/08/1999
Official Gazette
Issue 42, 02/09/1999, p. 2548/2549
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 1182 تاريخ 27/08/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69

تاريخ 9/9/1983 )قانون التنظيم المدني

وتعديلاته),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم

148 تاريخ 16/9/1983 )قانون البناء),

بناء على المرسوم رقم 2791 تاريخ

5/10/1992 )تطبيق احكام قانون البناء),

بناء على القانون رقم 402 تاريخ

12/01/1995 )استثناء انشاء الفنادق من

احكام قانون البناء),

بناء على المرسوم 10122 تاريخ

20/7/1962 )تصنديق المخطط التوجيهي

لمنطقة جونيه وضواحيها),

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم

المدني بتاريخ 22/10/97 ­ محضر رقم 41­,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة

ووزير السياحة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء فى جلسته

بتاريخ 30/6/1999 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح بزيادة عاملي الاستثمار في بناء فندق على العقار رقم 1309 من منطقة حارة صخر العقارية في قضاء كسروان ليصبحا كما يلي: ­ معدل الاستثمار السطحي 60% ­ معدل الاستثمار العام 3 وعلى ان يشمل معدل الاستثمار العام اعلاه زيادة عامل الاستثمار الناتجة عن القانون 6/80 وملحقاته.

المادة 2

مادة 2: يجب ان يتقيد البناء بخرائط الترخيص .

المادة 3

مادة 3: تتأكد المديرية العامة للتنظيم المدني ووزارة السياحة من تحقيق وصحة تنفيذه وعدم تحوير وجهة استعماله.

المادة 4

مادة 4: على صاحب العلاقة تقديم تعهد يسجل على الصحيفة العينية للعقار يضمن بموجبه كل عطل وضرر من اي نوع كان يترتب على البلدية او الدولة لصالح الغير بسبب زيادة عاملي الاستثمار نتيجة لاي حكم قضائي قد يصدر بهذا الشأن.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 آب 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضار: سليم الحص وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزبر السياحة الامضاء: ارثيور نظريان