المادة 1
مادة 1: تضاف لعبة كرة الطاولة لجمعية الأخوة الرياضية المرخصة بالقرار رقم 9/أد تاريخ 9/1/1968. مركزها: المروانية، قضاء صيدا، محافظة الجنوب.
قرار Decision No. 550 03/08/1999
ان وزير التربية الوطنية والشباب
والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ
4/12/1998
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ
15/12/1972 وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/9/1996
بناء على القراررقم 67/م تاريخ
2/2/1998
بناء على قرار تأسيس الجمعية رقم 9/أد تاريخ 9/1/1968
بناء على الكشف الميداني من اللجنة المكلفة بتاريخ 22/7/1999
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,
يقرر ما يلي:
مادة 1: تضاف لعبة كرة الطاولة لجمعية الأخوة الرياضية المرخصة بالقرار رقم 9/أد تاريخ 9/1/1968. مركزها: المروانية، قضاء صيدا، محافظة الجنوب.
مادة 2: تصبح الألعاب المعتمدة للجمعية والمرخص لها بمزاولتها: كرة الطاولة وكرة الطائرة.
مادة 3: على الجمعية الانضمام إلى اتحاد اللعبة المضافة أعلاه (المادة الأولى) خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار. في حال عدم انضمام الجمعية خلال الفترة المحددة إلى الاتحاد المختص باللعبة المضافة، تعتبر هذه اللعبة المضافة ملغاة من ترخيص الجمعية.
مادة 4: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 والمرسوم رقم 9083 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاتهما، وبالقرار رقم 67/م تاريخ 2/2/1998 وتعديلاته، وبأنظمة وقوانين اللعبة للاتحاد المختص.
مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3/8/99 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة محمد يوسف بيضون