المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة خريجي الجامعة اللبنانية». مركزها: بيروت ـ شارع المتحف ـ ملك الجامعة اللبنانية. غايتها: 1 ـ دعم الجامعة اللبنانية معنوياً ومادياً، وتعزيز دورها الوطني والعلمي. 2 ـ تنمية العلاقات بين خريجي الجامعة اللبنانية والعمل على تعزيز المستوى المعنوي والاجتماعي. 3 ـ العمل على توثيق الروابط بين خريجي الجامعة اللبنانية والجامعات الأخرى. 4 ـ المساهمة في النشاطات الفكرية والثقافية. 5 ـ إقامة الندوات والمحاضرات. المؤسسون السادة: دولة الرئيس نبيه مصطفى بري فؤاد حنا الترك د. محمد علي موسى د. ناصيف إلياس نصار د. محمود خليل خريباتي د. أسعد حسين دياب د. جورج يوسف طعمه د. حسن عبد المجيد منيمنه د. صادر خليل يونس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد الدكتور أسعد حسين دياب.