All legislation

علم وخبر Notice of association No. 109 28/08/1999

تأسيس جمعية باسم: "رابطة خريجي الجامعة اللبنانية" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
109
Date
28/08/1999
Official Gazette
Issue 42, 02/09/1999, p. 2564/2565
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 109 تاريخ 28/08/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 4/12/1998

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3

آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: "رابطة خريجي الجامعة

اللبنانية" والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والادارية برقم 3290/2 تاريخ

15/5/1999

وبعد موافقة المديرية العامة للامن

العام بكتابها رقم 16225/أع ر تاريخ

23/6/1999

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة خريجي الجامعة اللبنانية». مركزها: بيروت ـ شارع المتحف ـ ملك الجامعة اللبنانية. غايتها: 1 ـ دعم الجامعة اللبنانية معنوياً ومادياً، وتعزيز دورها الوطني والعلمي. 2 ـ تنمية العلاقات بين خريجي الجامعة اللبنانية والعمل على تعزيز المستوى المعنوي والاجتماعي. 3 ـ العمل على توثيق الروابط بين خريجي الجامعة اللبنانية والجامعات الأخرى. 4 ـ المساهمة في النشاطات الفكرية والثقافية. 5 ـ إقامة الندوات والمحاضرات. المؤسسون السادة: دولة الرئيس نبيه مصطفى بري فؤاد حنا الترك د. محمد علي موسى د. ناصيف إلياس نصار د. محمود خليل خريباتي د. أسعد حسين دياب د. جورج يوسف طعمه د. حسن عبد المجيد منيمنه د. صادر خليل يونس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد الدكتور أسعد حسين دياب.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 28 آب 1999 وزير الداخلية ميشال المر