المادة 1
مادة 1: تفويض نائب الرئيس السيد عز الدين الحكيم للقيام بادارة مداخيل البلدية والاشراف على حساباتها القيام بالمشتريات والاتفاقات والصفقات والالتزامات ومراقبة الاشغال التي تنفذ لحساب البلدية واستلامها عقد النفقات التي تجري بموجب بيان او فاتورة وفقا لاحكام القانون.