All legislation

قرار Decision No. 18 29/06/1999

تفويض نائب رئيس بلدية المشرفة تولي بعض المهام والصلاحيات

Type
قرار · Decision
Number
18
Date
29/06/1999
Official Gazette
Issue 42, 02/09/1999, p. 2573-2574
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 18 تاريخ 29/06/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس بلدية المشرفة,

بناء على القانون رقم 665/97,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118/ 77(قانون البلديات وتعديلاته),

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تفويض نائب الرئيس السيد عز الدين الحكيم للقيام بادارة مداخيل البلدية والاشراف على حساباتها ­ القيام بالمشتريات والاتفاقات والصفقات والالتزامات ومراقبة الاشغال التي تنفذ لحساب البلدية واستلامها ­ عقد النفقات التي تجري بموجب بيان او فاتورة وفقا لاحكام القانون.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

المشرفه في: 29/06/1999 رئيس بلدية المشرفة محمود محمد عجيب