All legislation

مرسوم Decree No. 1159 26/08/1999

تعيين قاض رئيسا للجنة الاستملاك الاستئنافية في محافظة جبل لبنان منطقتي جبل لبنان الشمالية والجنوبية

Type
مرسوم · Decree
Number
1159
Date
26/08/1999
Official Gazette
Issue 42, 02/09/1999, p. 2541
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1159 تاريخ 26/08/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ

29/05/1991 )قانون الاستملاك) لا سيما

المواد التاسعة والعاشرة والثانية عشرة منه,

بناء على المرسوم رقم 3661 تاريخ

18/06/1993 )تأليف لجان الاستملاك البدائية

والاستئنافية في المحافظات),

بناء على المرسوم رقم 872 تاريخ

25/6/1999 )انهاء خدمة القاضي السيد

سامي عون لبلوغه السن القانونية),

بناء على محضر مجلس القضاء

الاعلى تاريخ 27/7/1999

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين القاضي السيد جورج غنطوس رئيساً «للجنة الاستملاك الاستئنافية في محافظة جبل لبنان وفقاً» لما يلي: ـ أصيلاً في منطقة جبل لبنان الشمالية. ـ رديفاً في منطقة جبل لبنان الجنوبية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 آب 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير العدل الإمضاء: جوزف شاوول وزير المالية الإمضاء: جورج قرم وزير الأشغال العامة الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي