المادة 1
مادة 1: عين القاضي السيد جورج غنطوس رئيساً «للجنة الاستملاك الاستئنافية في محافظة جبل لبنان وفقاً» لما يلي: ـ أصيلاً في منطقة جبل لبنان الشمالية. ـ رديفاً في منطقة جبل لبنان الجنوبية.
مرسوم Decree No. 1159 26/08/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ
29/05/1991 )قانون الاستملاك) لا سيما
المواد التاسعة والعاشرة والثانية عشرة منه,
بناء على المرسوم رقم 3661 تاريخ
18/06/1993 )تأليف لجان الاستملاك البدائية
والاستئنافية في المحافظات),
بناء على المرسوم رقم 872 تاريخ
25/6/1999 )انهاء خدمة القاضي السيد
سامي عون لبلوغه السن القانونية),
بناء على محضر مجلس القضاء
الاعلى تاريخ 27/7/1999
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما ياتي:
مادة 1: عين القاضي السيد جورج غنطوس رئيساً «للجنة الاستملاك الاستئنافية في محافظة جبل لبنان وفقاً» لما يلي: ـ أصيلاً في منطقة جبل لبنان الشمالية. ـ رديفاً في منطقة جبل لبنان الجنوبية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 آب 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير العدل الإمضاء: جوزف شاوول وزير المالية الإمضاء: جورج قرم وزير الأشغال العامة الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي