المادة 1
مادة 1: تؤسس في دير الحرف - قضاء المتن - جمعية تعاونية سكنية تدعى: "الجمعية التعاونية السكنية في دير الحرف "الثانية" م.م مدتها: /50/ سنة خمسون سنة نطاق عملها: دير الحرف مركزها: دير الحرف مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها رأسمالها الاساسي: 868.000.000 ل.ل. ثمانماية وثمانية وستون مليون ليرة لبنانية. التدني في الرأسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الرأسمال السهمي عن قيمة 50% من قيمة الرأسمال السهمي الاساسي المكتتب به. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: - شراء العقار رقم 498 من منطقة دير الحرف العقارية وتجهيزه بالبنى التحتية. - بناء وحدات سكنية عليه وتمليكها للاعضاء.