All legislation

قرار Decision No. 162 12/08/1997

سحب العقار رقم 267 من منطقة حارة صخر العقارية من لائحة الجرد العام للابنية الاثرية

Type
قرار · Decision
Number
162
Date
12/08/1997
Official Gazette
Issue 42, 04/09/1997, p. 3174
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 162 تاريخ 12/08/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الثقافة والتعليم العالي

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

بناء على نظام الاثار الصادر بموجب القرار

رقم 166/ل.ر تاريخ 07/11/1933

بناء على نظام القرار رقم 9 تاريخ 27/02/1997

وبما ان البناء القائم على العقار رقم 267

من منطقة حارة صخر العقارية اصبح متداع

ويشكل خطرا على السلامة العامة

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسحب العقار رقم /267/ من منطقة حارة صخر العقارية من لائحة الجرد العام للابنية الاثرية المحددة بالقرار رقم 9 تاريخ 27/2/1997

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 24 و25 و50 من قانون الاثار المنوه عنه اعلاه.

12 آب 1997 وزير الثقافة والتعليم العالي فوزي حبيش