المادة 1
مادة 1: يسحب العقار رقم /267/ من منطقة حارة صخر العقارية من لائحة الجرد العام للابنية الاثرية المحددة بالقرار رقم 9 تاريخ 27/2/1997
قرار Decision No. 162 12/08/1997
ان وزير الثقافة والتعليم العالي
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
بناء على نظام الاثار الصادر بموجب القرار
رقم 166/ل.ر تاريخ 07/11/1933
بناء على نظام القرار رقم 9 تاريخ 27/02/1997
وبما ان البناء القائم على العقار رقم 267
من منطقة حارة صخر العقارية اصبح متداع
ويشكل خطرا على السلامة العامة
يقرر ما ياتي:
مادة 1: يسحب العقار رقم /267/ من منطقة حارة صخر العقارية من لائحة الجرد العام للابنية الاثرية المحددة بالقرار رقم 9 تاريخ 27/2/1997
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 24 و25 و50 من قانون الاثار المنوه عنه اعلاه.
12 آب 1997 وزير الثقافة والتعليم العالي فوزي حبيش