المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للتنمية ـ المجموعة». مركزها: بيروت ـ بئر حسن ـ بناية السلام ـ الطابق الثاني. غايتها: 1 ـ خدمة المجتمع في الميادين الإنسانية والاجتماعية والتربوية والصحية. 2 ـ تقديم الخدمات والبرامج في شتى المجالات الإنسانية والاجتماعية والتربوية والصحية. 3 ـ تقديم الإعانات والمساهمة في تشجيع النشاطات الإنسانية والاجتماعية والتربوية والصحية. 4 ـ التعاون مع الجمعيات والمؤسسات ذات الأهداف المماثلة سواء على الصعيد الداخلي أم في الخارج. وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء. المؤسسون السادة: د. سلمى محمد يحيى نشابه ميريل روبر ناصيف ماريو جوزيف سرادار نيقول حليم فياض د. يوسف محمد فواز شربل فؤاد غصن ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتورة سلمى محمد يحيى نشابه.