All legislation

علم وخبر Notice of association No. 100 20/08/1997

تاسيس جمعية باسم الجمعية اللبنانية للتنمية المجموعة مركزها بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
100
Date
20/08/1997
Official Gazette
Issue 42, 04/09/1997, p. 3158-3159
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 100 تاريخ 20/08/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب 1909 ولا سيما المادة السادسة

منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: الجمعية اللبنانية

للتنمية

- المجموعة والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم 102/2

تاريخ

07/01/1997

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للتنمية ـ المجموعة». مركزها: بيروت ـ بئر حسن ـ بناية السلام ـ الطابق الثاني. غايتها: 1 ـ خدمة المجتمع في الميادين الإنسانية والاجتماعية والتربوية والصحية. 2 ـ تقديم الخدمات والبرامج في شتى المجالات الإنسانية والاجتماعية والتربوية والصحية. 3 ـ تقديم الإعانات والمساهمة في تشجيع النشاطات الإنسانية والاجتماعية والتربوية والصحية. 4 ـ التعاون مع الجمعيات والمؤسسات ذات الأهداف المماثلة سواء على الصعيد الداخلي أم في الخارج. وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء. المؤسسون السادة: د. سلمى محمد يحيى نشابه ميريل روبر ناصيف ماريو جوزيف سرادار نيقول حليم فياض د. يوسف محمد فواز شربل فؤاد غصن ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتورة سلمى محمد يحيى نشابه.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 20 آب 1997 وزير الداخلية ميشال المر