All legislation

مرسوم Decree No. 10849 22/08/1997

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في بخعون قضاء طرابلس

Type
مرسوم · Decree
Number
10849
Date
22/08/1997
Official Gazette
Issue 42, 04/09/1997, p. 3150
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10849 تاريخ 22/08/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد فضل عبد اللطيف جمال المسجل برقم

687/12

تاريخ 10/02/1994 والمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة في بخعون

(قضاء

طرابلس ) باسم مدرسة دار العلم والمعرفة وادارة الانسة فاطمة مصطفى الغول

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للسيد فضل عبد اللطيف جمال فتح مدرسة خاصة خارجية, مختلطة شتائية,صيفية, نهارية في بخعون (قضاء طرابلس ) على العقار رقم 1434 ورقم 813 باسم "مدرسة دار العلم والمعرفة". تضم المدرسة مراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط ويحدد عدد تلامذتها بمئتين وسبعة وستين /267/ تلميذا وتلميذة كحد اقصى وتتولى ادارتها الانسة فاطمة مصطفى الغول.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 آب 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: جان عبيد