ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد فضل عبد اللطيف جمال المسجل برقم
687/12
تاريخ 10/02/1994 والمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة في بخعون
(قضاء
طرابلس ) باسم مدرسة دار العلم والمعرفة وادارة الانسة فاطمة مصطفى الغول
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
يرسم ما ياتي:
المواد
مادة 1: اجيز للسيد فضل عبد اللطيف جمال فتح مدرسة خاصة خارجية, مختلطة شتائية,صيفية, نهارية في بخعون (قضاء طرابلس ) على العقار رقم 1434 ورقم 813 باسم "مدرسة دار العلم والمعرفة". تضم المدرسة مراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط ويحدد عدد تلامذتها بمئتين وسبعة وستين /267/ تلميذا وتلميذة كحد اقصى وتتولى ادارتها الانسة فاطمة مصطفى الغول.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 آب 1997
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
الامضاء: جان عبيد