All legislation

مرسوم Decree No. 10905 28/08/1997

تعديل المرسوم 9984 تاريخ 13/03/1997 المتعلق باعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء سوق مركزي للخضار والفاكهة جملة ومفرق ومنشآت عامة اخرى مختلفة في منطقتي القبة والامراء (قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
10905
Date
28/08/1997
Official Gazette
Issue 42, 04/09/1997, p. 3134
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 10905 تاريخ 28/08/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/01/1997 (انشاء مجلس الانماء

والاعمار) وتعديلاته

بناء على القانون رقم 246 تاريخ 12/07/1993 (تخصيص اعتمادات لتنفيذ بعض

المشاريع واعمال الاستملاك والتجهيز)

بناء على المرسوم رقم 4068 تاريخ 06/10/1993 (تحديد برنامج اعتمادات العقد والدفع المخصصة بموجب القانون رقم 246 تاريخ 12/07/1993) وتعديلاته

بناء على ضرورة تعديل المرسوم 9984 تاريخ 13/03/1997 المتعلق باعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء سوق مركزي للخضار والفاكهة - جملة ومفرق- ومنشات عامة اخرى مختلفة في منطقتي القبة والامراء (قضاء عاليه- محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة وذلك لاسباب فنية واقتصادية

بناء على انهاء مجلس الانماء والاعمار

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 9984 تاريخ 13/03/1997 المتعلق باعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء سوق مركزي للخضار والفاكهة -جملة ومفرق - ومنشآت عامة اخرى مختلفة في منطقتي القبة والامراء (قضاء عاليه-محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: ترفع اشارة الاستملاك عن العقارات واقسام العقارات المبينة على المسطح المرفق بالمرسوم المذكور في المادة الاولى اعلاه.

المادة 3

مادة 3: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء سوق مركزي للخضار والفاكهة - جملة ومفرق - ومنشآت عامة اخرى مختلفة في منطقتي القبة والامراء (قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة.

المادة 4

مادة 4: تستملك العقارات واقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الثالثة من هذا المرسوم والمبينة على الخريطة واللائحة المرفقتين بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 5

مادة 5: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 آب 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري