All legislation

علم وخبر Notice of association No. 101 20/08/1997

تاسيس جمعية باسم المجلس الاهلي لانماء تنورين مركزها تنورين قضاء البترون

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
101
Date
20/08/1997
Official Gazette
Issue 42, 04/09/1997, p. 3159-3160
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 101 تاريخ 20/08/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب 1909 ولا سيما المادة السادسة

منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: المجلس الاهلي لانماء

تنورين

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم 3155/2 تاريخ 18/06/

1996

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «المجلس الأهلي لإنماء تنورين».

مركزها: تنورين ـ قضاء البترون.

غايتها: العمل في مشاريع التنمية الاجتماعية الشاملة المتكاملة ولا سيما في الحقول التالية:

1 ـ الاهتمام بتوفير وتحسين مستوى الخدمات الأساسية في البلدة، في مجالات المياه، الصحة والترفيه، ودعم المشاريع الهادفة إلى إنشاء وتطوير البنيات التحتية وتأمين التجهيزات المناسبة.

2 ـ المساهمة في تحسين ظروف الزراعة في مجالي الإنتاج وتصريف الإنتاج عن طريق إعداد برامج التوعية والإرشاد، ومن خلال دراسة ودعم المشاريع التي تؤمن البنيات التحتية والتجهيزات الملائمة. وكذلك المساهمة في زيادة الاخضرار من خلال إقامة حملات تشجير متواصلة.

3 ـ الاهتمام بالتربية والثقافة، إقامة المحاضرات والندوات الفكرية والمعارض الفنية ودعم البرامج التربوية والثقافية في البلدة.

4 ـ إقامة النشاطات والمهرجانات التي تعرف بتراث البلدة وتساهم في تنمية السياحة.

5 ـ العناية بقضايا البيئة وحقوق الإنسان، والحفاظ على الثروات الطبيعية والأثرية وحماية حقوق المواطن في كافة المجالات. تقوم الجمعية في سبيل ذلك، بإعداد الدراسات وإقامة الندوات العلمية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة السلطات المختصة.

المؤسسون السادة: كريستيان بطرس قمير

د. منذر قيصر داغر

د. كمال بطرس غوش

ريتا يوسف الشاعر

د. فادي يوسف الشاعر

د. سهيل شليطا مطر

الخوري بطرس حنا بو فرنسيس

نديم أنطون الخوري حرب

د. نبيه عباس غوش

نعمة نعمة الله الخوري موسى

د. مكرم إميل الخوري حرب

الأب بطرس بولس طربيه

منير وديع طربيه

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأب بطرس بولس طربيه.

المادة 2

على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 آب 1997

وزير الداخلية ميشال المر