المادة 1
مادة 1: يبدل اسم مطبوعة EYE ON BEIRUT الأسبوعية غير السياسية باسم EYE ON BEIRUT AND THE NEAR EAST وتضاف اللغة العربية إلى اللغة الإنكليزية التي تصدر بها.
قرار Decision No. 175 24/07/1997
ان وزير الاعلام
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/09/1962
بناء على القرار رقم 270 تاريخ 08/10/1994 (قرار الترخيص باصدار
المطبوعة)
بناء على الطلب المقدم من الانسة امال فضل الله والمسجل تحت رقم 60 تاريخ
24/02/1997 (طلب ابدال اسم المطبوعة واضافة اللغة العربية الى اللغة التي
تصدر بها)
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية
يقرر ما ياتي:
مادة 1: يبدل اسم مطبوعة EYE ON BEIRUT الأسبوعية غير السياسية باسم EYE ON BEIRUT AND THE NEAR EAST وتضاف اللغة العربية إلى اللغة الإنكليزية التي تصدر بها.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الأولى في آن معاً ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 24 تموز 1997 وزير الإعلام باسم أحمد السبع