All legislation

مرسوم Decree No. 10891 27/08/1997

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة السياحة لعام 1997

Type
مرسوم · Decree
Number
10891
Date
27/08/1997
Official Gazette
Issue 42, 04/09/1997, p. 3153-3154
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10891 تاريخ 27/08/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المحاسبة العمومية لا سيما المادة 26 منه

بناء على القانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997 (الموازنة العامة والموازنات

الملحقة لعام 1997)

بناء على اقتراح وزيري السياحة والمالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/02/1997

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 1997 الاعتماد التالي: من: الباب الحادي والثلاثين-احتياطي الموازنة الفصل الاول- احتياطي الموازنة الوظيفة 443- احتياطي الموازنة البند 18- النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1- احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /000 300 036 1/ل.ل. (مليار وثلاثة وستون مليونا وثلاثماية الف ليرة لبنانية). الى: الباب 19- وزارة السياحة الفصل 1- المديرية العامة للشؤون السياحية الوظيفة 343- السياحة والفنادق والمطاعم البند 14- التحولات الفقرة 2- مساهمات لغير القطاع العام النبذة 1- مساهمات الى هيئات لا تتوخى الربح (لجنة مهرجانات بعلبك الدولية) /000 300 063 1/ل.ل. (مليار وثلاثة وستون مليونا وثلاثماية الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 آب 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير السياحة الامضاء: نقولا فتوش وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري