ان وزير الداخلية
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب 1909 ولا سيما المادة السادسة
منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: جمعية قدامى مسعفي قرنة
شهوان والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم 4084/2 تاريخ
30/10/1996
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام يقرر ما ياتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية قدامى مسعفي قرنة شهوان». مركزها: قرنة شهوان ـ قرب بلدية قرنة شهوان ـ ملك جاكلين جباره ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ تنمية ومساعدة ودعم الإسعاف على جميع الأصعدة. 2 ـ القيام بنشاطات اجتماعية وثقافية من أجل دعم الإسعاف. 3 ـ لا تتعاطى الجمعية أي عمل سياسي أو حزبي أو ديني أو عقائدي، هدفها مساعدة الإنسان. المؤسسون السادة: إدوار حنا نعمه الياس حنا الزغبي أديت وليم شمعه جوزيف طانيوس عازار الزغبي سمير جوزف سعادة عصام جوزف منصور جباره أنطوان جورج جباره يوسف حنا الزغبي جوزف جورج زغيب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سمير جوزف سعاده.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 26 آب 1997 وزير الداخلية ميشال المر