ان وزير الداخلية
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب 1909 ولا سيما المادة السادسة
منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: جمعية التوعية في داريا
والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم 3841/2 تاريخ 05/12/
1995
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام
يقرر ما ياتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية التوعية في داريا». مركزها: داريا ـ شارع الديدبة ـ ملك حسين عبد القادر ـ قضاء الشوف. غايتها: 1 ـ جمع الشباب وبث روح التعاون والتعاضد. 2 ـ العمل على تعزيز المستوى الفكري والاجتماعي. 3 ـ العمل في المجالات الثقافية والاجتماعية والصحية. المؤسسون السادة: عيسى عبد الكريم دحبول نداء أحمد بيه رائد سعيد يوسف ريان محمد سعيد ضاهر ضاهر حسن الجزار رمزي درويش بارود وليد علي سرحال حامد مصطفى عثمان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد وليد علي سرحال.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 28 آب 1997 وزير الداخلية ميشال المر