All legislation

علم وخبر Notice of association No. 105 28/08/1997

تاسيس جمعية باسم جمعية التوعية في درايا مركزها داريا قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
105
Date
28/08/1997
Official Gazette
Issue 42, 04/09/1997, p. 3162
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 105 تاريخ 28/08/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب 1909 ولا سيما المادة السادسة

منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: جمعية التوعية في داريا

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم 3841/2 تاريخ 05/12/

1995

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية التوعية في داريا». مركزها: داريا ـ شارع الديدبة ـ ملك حسين عبد القادر ـ قضاء الشوف. غايتها: 1 ـ جمع الشباب وبث روح التعاون والتعاضد. 2 ـ العمل على تعزيز المستوى الفكري والاجتماعي. 3 ـ العمل في المجالات الثقافية والاجتماعية والصحية. المؤسسون السادة: عيسى عبد الكريم دحبول نداء أحمد بيه رائد سعيد يوسف ريان محمد سعيد ضاهر ضاهر حسن الجزار رمزي درويش بارود وليد علي سرحال حامد مصطفى عثمان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد وليد علي سرحال.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 28 آب 1997 وزير الداخلية ميشال المر