ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب 1909
بناء على القرار رقم 369/ل ر الصادر في 21 كانون الاول 1939 (الجمعيات
الاجنبية)
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ
09/10/196-
2
بناء على الاستدعاء المقدم من الجمعية المسماة ميرسي كور انترناشنال
الاميركية
مركزها واشنطن - الولايات المتحدة الاميركية المسجل برقم 2838/2 تاريخ
09/05/1996
والمتعلق بانشاء فرع لها في لبنان باسم: ميرسي كور انترناشنال مركزها في
بيروت الحمرا - شارع المقدسي - بناية بلطجي - الطابق الاول
بناء على اقتراح وزير الداخلية
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 06/08/1997
يرسم ما ياتي:
المواد
مادة 1: رخص للجمعية المعروفة باسم "ميرسي كور انترناشنال" مركزها الرئيسي في واشنطن - الولايات المتحدة الاميركية, بانشاء فرع لها في لبنان باسم "ميرسي كور انترناشنال" مركزه بيروت- الحمرا - شارع المقدسي - بناية بلطجي - الطابق الاول وفقا لما يلي: غايتها: المشاريع الزراعية ومشاريع الاستصلاح الزراعي في النائية. - مشاريع اعادة ترميم قرى العودة في قضائي الشوف وعاليه. - مشاريع اعادة التشجير. - مشاريع ترميم المدارس والمراكز الاجتماعية في القرى النائية. - هيئة ادارتها: الانسة نورا رالف بزي - الانسة هيام عيد شديد - المحامي نبيل بدري عبد الملك. - ممثل الفرع تجاه الحكومة: الانسة نورا رالف بزي.
مادة 2: على الجمعية التقيد بالقوانين والانظمة النافذة في ممارسة نشاطاتها وفقا للغاية المحددة لها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 آب 1997
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: الامضاء رفيق الحريري
وزير الداخلية
الامضاء: ميشال المر