المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 1997 الاعتماد التالي: من: الباب الحادي والثلاثين - احتياطي الموازنة الفصل الاول - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /165000000/ ل.ل. (مئة وخمسة وستون مليون ليرة لبنانية) الى: الباب الخامس - وزارة الخارجية الفصل 1 - الادارة المركزية الوظيفة 114 - ادارة العلاقات الخارجية لبند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 1 - ايجارات وخدمات مشتركة النبذة 1 - ايجارات مكاتب وصيانتها (لاستئجار مقر في بيروت لقوات الطوارىء الدولية العاملة في لبنان - يونيفل) /165000000/ ل.ل. (مئة وخمسة وستون مليون ليرة لبنانية)