All legislation

مرسوم Decree No. 10847 22/08/1997

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الخارجية - الادارة المركزية لعام 1997

Type
مرسوم · Decree
Number
10847
Date
22/08/1997
Official Gazette
Issue 42, 04/09/1997, p. 3145
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10847 تاريخ 22/08/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 26 منه

بناء على اقتراح وزير الخارجية ووزير المالية

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 1997 الاعتماد التالي: من: الباب الحادي والثلاثين - احتياطي الموازنة الفصل الاول - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /165000000/ ل.ل. (مئة وخمسة وستون مليون ليرة لبنانية) الى: الباب الخامس - وزارة الخارجية الفصل 1 - الادارة المركزية الوظيفة 114 - ادارة العلاقات الخارجية لبند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 1 - ايجارات وخدمات مشتركة النبذة 1 - ايجارات مكاتب وصيانتها (لاستئجار مقر في بيروت لقوات الطوارىء الدولية العاملة في لبنان - يونيفل) /165000000/ ل.ل. (مئة وخمسة وستون مليون ليرة لبنانية)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 22 آب 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية الامضاء: فارس بويز وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري