All legislation

مرسوم Decree No. 10848 22/08/1997

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في الصويري (قضاء البقاع الغربي)

Type
مرسوم · Decree
Number
10848
Date
22/08/1997
Official Gazette
Issue 42, 04/09/1997, p. 3150
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 3085 تاريخ 12/03/2016 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10848 تاريخ 22/08/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية العمل السويسري برقم 3817/12 تاريخ

05/09/199-

4 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في الصويري (قضاء البقاع

الغربي)

باسم المدرسة التكميلية الانجيلية السويسرية وادارة السيد مخائيل

انطونيوس اسحاق

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز لجمعية العمل السويسري التعاوني المسيحي في الشرق فتح مدرسة خاصة, خارجية,مختلطة, شتائية صيفية, نهارية في الصويري (قضاء البقاع الغربي) على العقار رقم 2045 باسم "المدرسة التكميلية الانجيلية السويسرية". تضم المدرسة مرحلة التعليم المتوسط فقط ويحدد عدد تلامذمتها بمئة وثلاثة وعشرين /123/تلميذا وتلميذة كحد اقصى ويتولى ادارتها السيد مخائيل انطونيوس اسحاق.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 آب 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: جان عبيد