ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية العمل السويسري برقم 3817/12 تاريخ
05/09/199-
4 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في الصويري (قضاء البقاع
الغربي)
باسم المدرسة التكميلية الانجيلية السويسرية وادارة السيد مخائيل
انطونيوس اسحاق
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
يرسم ما ياتي:
المواد
مادة 1: اجيز لجمعية العمل السويسري التعاوني المسيحي في الشرق فتح مدرسة خاصة, خارجية,مختلطة, شتائية صيفية, نهارية في الصويري (قضاء البقاع الغربي) على العقار رقم 2045 باسم "المدرسة التكميلية الانجيلية السويسرية". تضم المدرسة مرحلة التعليم المتوسط فقط ويحدد عدد تلامذمتها بمئة وثلاثة وعشرين /123/تلميذا وتلميذة كحد اقصى ويتولى ادارتها السيد مخائيل انطونيوس اسحاق.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 آب 1997
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
الامضاء: جان عبيد