All legislation

قرار Decision No. 167 16/07/1997

انشاء جمعية تعاونية زراعية في محافظة الجنوب

Type
قرار · Decision
Number
167
Date
16/07/1997
Official Gazette
Issue 42, 04/09/1997, p. 3172-3173
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 167 تاريخ 16/07/1997
Source
Lebanese University

ان مدير عام التعاونيات بالوكالة

بناء على المرسوم رقم 10233 تاريخ 10/05/1997

(تعيين المدير العام بالوكالة)

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ

18/08/1964 (المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع

القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم

3508 تاريخ 29/06/1972

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات

بناء على مقررات الجمعية التاسيسية المنعقدة

بتاريخ 05/07/1997

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في عقتانيت - قضاء صيدا - جمعية تعاونية زراعية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية لتنمية زراعة الزيتون وزيادة انتاجه في عقتانيت" م.م مدتها: /50/ سنة خمسون سنة نطاق عملها: عقتانيت وجوارها مركزها: عقتانيت مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: مليون ليرة (1000000) ليرة لبنانية التدني في الرأسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الراسمال السهمي عن قيمة 50% من قيمة الرأسمال السهمي الاساسي المكتتب به. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: - تأمين الوسائل الحديثة من حراثة وري واسمدة وغيرها - تصنيع انتاج الزيتون - تأمين تصريف الانتاج

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16/7/1997 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد