All legislation

قرار Decision No. 170 24/07/1997

انشاء جمعية تعاونية سكنية في جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
170
Date
24/07/1997
Official Gazette
Issue 42, 04/09/1997, p. 3173-3174
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 170 تاريخ 24/07/1997
Source
Lebanese University

ان مدير عام التعاونيات بالوكالة

بناء على المرسوم رقم 10233 تاريخ 10/05/1997

(تعيين المدير العام بالوكالة)

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة

من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم

رقم 3508 تاريخ 29/06/1972

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات

بناء على مقررات الجمعية التاسيسية المنعقدة

بتاريخ 19/07/1997

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في دير الحرف - قضاء المتن - جمعية تعاونية سكنية تدعى: "الجمعية التعاونية السكنية في دير الحرف "الثالثة" م.م مدتها: /50/ سنة خمسون سنة نطاق عملها: دير الحرف مركزها: دير الحرف مسؤوليتها: محدودة بقيمة الراسمال المكتتب به. راسمالها الاساسي: 1.732.000.000 ل.ل. مليار وسبعماية واثنان وثلاثون مليون ليرة لبنانية. التدني في الرأسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الرأسمال السهمي عن قيمة 50% من قيمة الرأسمال السهمي الاساسي المكتتب به. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: - شراء العقار رقم 381 من منطقة دير الحرف العقارية وتجهيزه بالبنى التحتية. - بناء وحدات سكنية عليه وتمليكها للاعضاء.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24/7/1997 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد