ان وزير الداخلية
بناء على المرسوم رقم 951 تاريخ 7/11/1996
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة
منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة "جمعية الحكيم الخيرية
بدنايل
والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم 3610/2 تاريخ 30/10/
1995
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية الحكيم الخيرية». مركزها: بدنايل ـ شارع المغسل ـ ملك الدكتور أحمد المصري ـ قضاء بعلبك. غايتها: الغاية من تأسيس الجمعية هي القيام بجميع الأعمال واستعمال جميع الوسائل اللازمة لأجل تحقيق أهدافها لا سيما إنشاء المؤسسات التربوية والصحية والثقافية ومراكز التأهيل المهني بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة وفقاً للأصول المرعية الإجراء. المؤسسون السادة: د. أحمد محمد المصري عباس محمد المصري مهدي علي رضا السيد علا محمد عصام آغا حسين علي رضا السيد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور أحمد محمد المصري.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 22 آب 1997 وزير الداخلية ميشال المر