All legislation

مرسوم Decree No. 10904 28/08/1997

تصديق تعديل التصميم التوجيهي العام لوجهة استعمال الاراضي اللازمة لمشروع تطوير قسم من الساحل الشمالي لمدينة بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
10904
Date
28/08/1997
Official Gazette
Issue 42, 04/09/1997, p. 3149
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10904 تاريخ 28/08/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم

المدني)

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 23/08/1995 المتعلق بردم قسم

من

الساحل الشمالي لمدينة بيروت وقضية مكب النفايات

بناء على المرسوم رقم 8952 تاريخ 12/08/1996 تصديق التصميم التوجيهي

العام

لوجهة استعمال الاراضي اللازمة لمشروع تطوير ساحل المتن الشمالي

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته المنعقدة

بتاريخ

28/05/1997 (محضر رقم 21)

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة ووزير النقل ووزير الشؤون البلدية

والقروية

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 04/06/1997

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تعديل التصميم التوجيهي العام لوجهة استعمال الاراضي اللازمة لمشروع تطوير قسم من الساحل الشمالي لمدينة بيروت المحدد بالاحرف: (أ,ب,ج,د,هـ,و,ز,ح, ط,ي,ك,ل,م,ن,س ,ع,ف,ص ,ق,ر,ش ,ت,ث,خ,ذ,ض ,ظ,غ,أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 10000/1 .

المادة 2

مادة 2: الغي كل تصميم توجيهي عام مخالف لمضمون هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 آب 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي وزير النقل الامضاء: عمر مسقاوي وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: هاغوب دمرجيان