ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم
المدني)
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 23/08/1995 المتعلق بردم قسم
من
الساحل الشمالي لمدينة بيروت وقضية مكب النفايات
بناء على المرسوم رقم 8952 تاريخ 12/08/1996 تصديق التصميم التوجيهي
العام
لوجهة استعمال الاراضي اللازمة لمشروع تطوير ساحل المتن الشمالي
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته المنعقدة
بتاريخ
28/05/1997 (محضر رقم 21)
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة ووزير النقل ووزير الشؤون البلدية
والقروية
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 04/06/1997
يرسم ما ياتي:
المواد
مادة 1: صدق تعديل التصميم التوجيهي العام لوجهة استعمال الاراضي اللازمة لمشروع تطوير قسم من الساحل الشمالي لمدينة بيروت المحدد بالاحرف: (أ,ب,ج,د,هـ,و,ز,ح, ط,ي,ك,ل,م,ن,س ,ع,ف,ص ,ق,ر,ش ,ت,ث,خ,ذ,ض ,ظ,غ,أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 10000/1 .
مادة 2: الغي كل تصميم توجيهي عام مخالف لمضمون هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 آب 1997
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة
الامضاء: علي حراجلي
وزير النقل
الامضاء: عمر مسقاوي
وزير الشؤون البلدية والقروية
الامضاء: هاغوب دمرجيان