All legislation

مرسوم Decree No. 10853 25/08/1997

تعيين السيدين فوزي ابو مراد وسليم جريصاتي عضوين في المجلس الدستوري

Type
مرسوم · Decree
Number
10853
Date
25/08/1997
Official Gazette
Issue 42, 04/09/1997, p. 3133
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10853 تاريخ 25/08/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 250 تاريخ 14/07/1993 (انشاء المجلس الدستوري)

وتعديلاته

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 21/11/1939 (تعيين الموعد الذي

تصبح فيه القوانين والمراسيم نافذة)

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 09/07/1997

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيدان فوزي ابو مراد وسليم جريصاتي عضوين في المجلس الدستوري لمدة ست سنوات.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بعبدا في 25 آب 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري