المادة 1
مادة 1: عين السيدان فوزي ابو مراد وسليم جريصاتي عضوين في المجلس الدستوري لمدة ست سنوات.
مرسوم Decree No. 10853 25/08/1997
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 250 تاريخ 14/07/1993 (انشاء المجلس الدستوري)
وتعديلاته
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 21/11/1939 (تعيين الموعد الذي
تصبح فيه القوانين والمراسيم نافذة)
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 09/07/1997
يرسم ما ياتي:
مادة 1: عين السيدان فوزي ابو مراد وسليم جريصاتي عضوين في المجلس الدستوري لمدة ست سنوات.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بعبدا في 25 آب 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري