All legislation

قرار Decision No. 18 12/08/1997

تاسيس صندوق التعاضد السرياني

Type
قرار · Decision
Number
18
Date
12/08/1997
Official Gazette
Issue 42, 04/09/1997, p. 3172
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 18 تاريخ 12/08/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الاسكان والتعاونيات

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ

09/05/1977 (المتعلق بصناديق التعاضد لا سيما

المادة السابعة منه)

بناء على طلب التاسيس المقدم الى وزارة

الاسكان والتعاونيات - المديرية العامة

للتعاونيات

بناء على مقررات الجمعية التاسيسية

المتخذة في جلستها المنعقدة بتاريخ 08/07/1997

بناء على اقتراح المدير العام للتعاونيات

بالوكالة

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يؤسس صندوق تعاضدي يدعى: "صندوق التعاضد السرياني" نطاق عمله: جميع الاراضي اللبنانية باستثناء محافظتي الجنوب والنبطية مركزه: البوشرية - قضاء المتن - شارع الفردوس - ملك وقف طائفة السريان الارثوذكس مدته: /99/ سنة تسع وتسعون سنة اهدافه: يهدف الصندوق التعاضدي الى تحقيق الاغراض والاهداف التالية: 1- التعويض عن نتائج الاحداث والاخطار التي تصيب الاعضاء او تصيب عائلاتهم. 2- التعويض عن الوفاة والمرض والحوادث الجسدية التي تصيبهم او تصيب عائلاتهم. 3- تشجيع التعليم والتخصص في كل فروعه وتقديم المساعدات والمنح والقروض لهذه الغاية وذلك للاعضاء واولادهم فقط. 4- مساعدة الاعضاء في حالات الزواج والولادة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12/8/1997 وزير الاسكان والتعاونيات محمود ابو حمدان