المادة 1
مادة 1: يؤسس صندوق تعاضدي يدعى: "صندوق التعاضد السرياني" نطاق عمله: جميع الاراضي اللبنانية باستثناء محافظتي الجنوب والنبطية مركزه: البوشرية - قضاء المتن - شارع الفردوس - ملك وقف طائفة السريان الارثوذكس مدته: /99/ سنة تسع وتسعون سنة اهدافه: يهدف الصندوق التعاضدي الى تحقيق الاغراض والاهداف التالية: 1- التعويض عن نتائج الاحداث والاخطار التي تصيب الاعضاء او تصيب عائلاتهم. 2- التعويض عن الوفاة والمرض والحوادث الجسدية التي تصيبهم او تصيب عائلاتهم. 3- تشجيع التعليم والتخصص في كل فروعه وتقديم المساعدات والمنح والقروض لهذه الغاية وذلك للاعضاء واولادهم فقط. 4- مساعدة الاعضاء في حالات الزواج والولادة.