All legislation

علم وخبر Notice of association No. 102 21/08/1997

تاسيس جمعية باسم رابطة نهضة الشباب الاجتماعية مركزها بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
102
Date
21/08/1997
Official Gazette
Issue 42, 04/09/1997, p. 3160-3161
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 102 تاريخ 21/08/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب 1909 ولا سيما السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: رابطة نهضة الشباب

الاجتماعية

بيروت والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم 3061/2 تاريخ

04/06/1996

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة نهضة الشباب الاجتماعية». مركزها: بيروت ـ الحمرا ـ نزلة السارولا ـ شارع ليون ـ بناية مكي غايتها: 1 ـ الاهتمام بتطوير وتعزيز الثقافة والحوار ودور الطلاب وحاملي الشهادات في المجتمع. 2 ـ إصدار نشرات ودراسات في المجالات الفكرية والثقافية والعلمية. 3 ـ تنسيق العمل والتعاون مع باقي الجمعيات التي تقوم بنشاطات مماثلة لنشاط الجمعية. 4 ـ تشجيع التعاون بين الجامعيين من مختلف الاتجاهات والانتماءات لإيجاد جيل مسؤول تجاه وطنه ومجتمعه. 5 ـ تقديم الخدمات والمساعدات التربوية وتقديم المشورة والإرشاد للطلاب. 6 ـ إشراك الجامعيين في اتخاذ القرارات المتعلقة بشؤون حياتهم الجامعية. المؤسسون السادة: وسام سمير أشمر دانه مصطفى منصور كاتيا كامل ناصر وارطان نيكو عوض مخجيان علي خليل محرز النادر زاهر إبراهيم واكد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة دانه مصطفى منصور.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 21 آب 1997 وزير الداخلية ميشال المر