المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة نهضة الشباب الاجتماعية». مركزها: بيروت ـ الحمرا ـ نزلة السارولا ـ شارع ليون ـ بناية مكي غايتها: 1 ـ الاهتمام بتطوير وتعزيز الثقافة والحوار ودور الطلاب وحاملي الشهادات في المجتمع. 2 ـ إصدار نشرات ودراسات في المجالات الفكرية والثقافية والعلمية. 3 ـ تنسيق العمل والتعاون مع باقي الجمعيات التي تقوم بنشاطات مماثلة لنشاط الجمعية. 4 ـ تشجيع التعاون بين الجامعيين من مختلف الاتجاهات والانتماءات لإيجاد جيل مسؤول تجاه وطنه ومجتمعه. 5 ـ تقديم الخدمات والمساعدات التربوية وتقديم المشورة والإرشاد للطلاب. 6 ـ إشراك الجامعيين في اتخاذ القرارات المتعلقة بشؤون حياتهم الجامعية. المؤسسون السادة: وسام سمير أشمر دانه مصطفى منصور كاتيا كامل ناصر وارطان نيكو عوض مخجيان علي خليل محرز النادر زاهر إبراهيم واكد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة دانه مصطفى منصور.