ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614
تاريخ
04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان)
بناء على اقتراح وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/08/1997
يرسم ما ياتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد ناصر موفق وتار, من التابعية الاميركية, بتملك العقار رقم 958 من منطقة الناعمة العقارية (قضاء الشوف) البالغة مساحته /2453/م.م. العقار مبني, والغاية من الترخيص هي للسكن. على الجهة المرخص لها ان تخصص العقار للغاية التي من اجلها منحت الترخيص (للسكن) تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان),
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 آب 1997
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري