ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26/08/1996 (منح الحكومة حق التشريع في
الحقل
الجمركي)
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954 (قانون الجمارك)
بناء على المرسوم رقم 6979 تاريخ 06/07/1995 (تعديل بعض احكام قانون
الجمارك)
بناء على اقتراح وزير الداخلية
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الراي رقم 168/97 تاريخ 20/05/1997)
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 30/04/1997 و04/06/1997
يرسم ما ياتي:
المواد
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية, بما فيها الرسم الجمركي الادنى البالغ 2% من القيمة المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك, الهبة المقدمة من الامانة العامة للانتربول - ليون, الى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي, وهي عبارة عن منظم كهربائي قوة KVA 2 - 220V
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 آب 1997
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية
الامضاء: ميشال المر
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري