المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 1997 الاعتماد التالي: من: الباب الحادي والثلاثين-احتياطي الموازنة الفصل الاول- احتياطي الموازنة الوظيفة 443- احتياطي الموازنة البند 18- النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1- احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /000 000 258/ل.ل. (مئتان وثمانية وخمسون مليون ليرة لبنانية). الى: الباب الثالث-رئاسة مجلس الوزراء الفصل 1- رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 112- السلطات العامة البند 11- مواد استهلاكية الفقرة 7- مياه، كهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية النبذة 2- كهرباء /000 000 150/ل.ل. الوظيفة 232- التنمية الاجتماعية البند 14- التحويلات الفقرة 2- مساهمات لغير القطاع العام النبذة 2- عطاءات الى جهات خاصة (المؤسسة الوطنية للتراث) ما يعادل 70 الف د.أ) /000 000 108/ل.ل. ------------------------ /000 000 258/ل.ل. (مئتان وثمانية وخمسون مليون ليرة لبنانية).