All legislation

مرسوم Decree No. 10879 26/08/1997

نقل اعتماد بين احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة الوزراء لعام 1997

Type
مرسوم · Decree
Number
10879
Date
26/08/1997
Official Gazette
Issue 42, 04/09/1997, p. 3133-3134
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10879 تاريخ 26/08/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 26 منه

بناء على قانون موازنة عام 1997

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 1997 الاعتماد التالي: من: الباب الحادي والثلاثين-احتياطي الموازنة الفصل الاول- احتياطي الموازنة الوظيفة 443- احتياطي الموازنة البند 18- النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1- احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /000 000 258/ل.ل. (مئتان وثمانية وخمسون مليون ليرة لبنانية). الى: الباب الثالث-رئاسة مجلس الوزراء الفصل 1- رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 112- السلطات العامة البند 11- مواد استهلاكية الفقرة 7- مياه، كهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية النبذة 2- كهرباء /000 000 150/ل.ل. الوظيفة 232- التنمية الاجتماعية البند 14- التحويلات الفقرة 2- مساهمات لغير القطاع العام النبذة 2- عطاءات الى جهات خاصة (المؤسسة الوطنية للتراث) ما يعادل 70 الف د.أ) /000 000 108/ل.ل. ------------------------ /000 000 258/ل.ل. (مئتان وثمانية وخمسون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 آب 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري