المادة 1
مادة 1: رخص للشركة الخليجية للاعلان والعلاقات العامة ش .م.م من التابعية السعودية, بتملك القسمين رقم 42 و43 من العقار رقم 302 من منطقة الصيفي العقارية التي يعود لها مساحة /78/م.م من اصل مساحة كامل العقار البالغة 1822 م.م. على الجهة المرخص لها ان تخصص العقار للغاية التي من اجلها منحت الترخيص (مكتب تمثيل للشركة في لبنان) تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وان تسجل اشارة بهذا المعنى على الصحائف العينية لتلك العقارات.