All legislation

مرسوم Decree No. 10886 27/08/1997

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة الصيفي العقارية (مدينة بيروت)

Type
مرسوم · Decree
Number
10886
Date
27/08/1997
Official Gazette
Issue 42, 04/09/1997, p. 3147
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10886 تاريخ 27/08/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614

تاريخ

04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان)

بناء على اقتراح وزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/08/1997

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للشركة الخليجية للاعلان والعلاقات العامة ش .م.م من التابعية السعودية, بتملك القسمين رقم 42 و43 من العقار رقم 302 من منطقة الصيفي العقارية التي يعود لها مساحة /78/م.م من اصل مساحة كامل العقار البالغة 1822 م.م. على الجهة المرخص لها ان تخصص العقار للغاية التي من اجلها منحت الترخيص (مكتب تمثيل للشركة في لبنان) تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وان تسجل اشارة بهذا المعنى على الصحائف العينية لتلك العقارات.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 آب 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري