All legislation

علم وخبر Notice of association No. 97 13/08/1997

تاسيس جمعية باسم جمعية الوقاية Prevention Society مركزها بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
97
Date
13/08/1997
Official Gazette
Issue 42, 04/09/1997, p. 3157-3158
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 97 تاريخ 13/08/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب 1909 ولا سيما المادة السادسة

منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: جمعية الوقاية

PREVENTION

SOCIETY والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم 2305/2 تاريخ

16/03/1996

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة:"جمعية الوقاية". مركزها: بيروت-شارع الغزالية-بناية سيدرز. غايتها:1-تعزيز الوقاية في نطاق السلامة الصحية والبيئية والاجتماعية. 2-تنظيم الندوات والمؤتمرات والمعارض وكل ما يعزز التثقيف في مجالات الصحة العامة والعلوم البيئية والاجتماعية. 3- القيام بجميع الاعمال والنشاطات التي تتوافق وغاية الجمعية من خدمات وابحاث ومشاريع على انواعها في مجال الصحة العامة والعلوم البيئية والاجتماعية. المؤسسون السادة: د.ميشال جوزاف سعاده جويل عبدو ريشا عبد الاحد ناديا بشاره يوسف الخوند د.جاك اميل مخباط انجال بشارة الخوند منصور مطانيوس عيد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة انجال بشارة الخوند.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة اعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى احكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962 .

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 13 آب 1997 وزير الداخلية ميشال المر