All legislation

تعميم Circular No. 26 01/08/1997

تفاصيل محتوى منهج مادة اللغة الانكليزية وادابها (لغة اولى) (الاهداف, الوسائل, الطرائق والانشطة)

Type
تعميم · Circular
Number
26
Date
01/08/1997
Official Gazette
Issue 42, 04/09/1997, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
تعميم رقم 26 تاريخ 01/08/1997
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996 (تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم رقم 10227 تاريخ 08/05/1997 المتعلق بتحديد مناهج التعليم العام ما قبل الجامعي واهدافها,

يوضح ما يلي:

المواد

المادة 1

اولا: بموجب المرسوم رقم 10227/97 المشار اليه اعلاه صدرت المناهج الجديدة للتعليم العام ما قبل الجامعي ونشرت في الجريدة الرسمية في العدد رقم 26 تاريخ 04/06/1997 وقد نصت المادة 6 منه على ما يلي: "بالنسبة لكل مادة تعليمية، تحدد, عند الاقتضاء, تفاصيل محتوى المناهج والاهداف التعليمية, كما تحدد الوسائل والطرق والانشطة العائدة لها, بتعاميم يصدرها وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة بناء على اقتراحات يضعها مجلس الاخصائيين في المركز التربوي للبحوث والانماء وفق الاصول المعتمدة لاعداد المناهج او تعديلها".

المادة 2

ثانيا: عملا بالمرسوم المذكور والقوانين والانظمة المرعية الاجراء يطلب من المدارس الرسمية والخاصة ودور النشتر ومؤلفي الكتب المدرسية التقيد باحكام هذا المرسوم, واعتماد الملاحق المرفقة بهذا التعميم, التي وضعت تطبيقا لاحكام المادة 6 منه, وذلك وفق الترتيب الزمني التالي: العام الدراسي............السنوات المنهجية

1997-1998.... - الروضتان الاولى والثانية. .....................- الاولى والرابعة والسابعة والاولى ثانوية, اختباريا. 1998-1999.... - الاولى والرابعة والسابعة والاولى ثانوية. .....................- الثانية والخامسة والثامنة والثانية ثانوية, اختباريا. 1999-2000.... - الثانية والخامسة والثامنة والثانية ثانوية. .....................- الثالثة والسادسة والتاسعة والثالثة ثانوية, اختباريا. 2000-2001.... - الثالثة والسادسة والتاسعة والثالثة ثانوية.

المادة 3

ثالثا: ان وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة تملك صلاحية البت في الكتب المدرسية والمنشورات التربوية وسائر الوسائل التربوية لجهة امكان اعتمادها في المدارس الرسمية والخاصة, وذلك عملا بالمادة الاولى من القانون الصادر بالمرسوم رقم 2356 تاريخ 10/12/1971 المتعلق بانشاء المركز التربوي في هذه الوزارة, علما بان هذه الصلاحية ستمارس وفق الية تحدد لاحقا.

المادة 4

رابعا: ان مناهج التعليم الجديدة والتفاصيل المرفقة بهذا التعميم هي قيد الدراسة المستمرة من قبل المركز التربوي المذكور, في سبيل تطويرها, وذلك عملا بالمادة 3 من المرسوم رقم 10227/97 المشار اليه اعلاه.

المادة 5

خامسا: على ذلك كله, فاننا نعلق اهمية بالغة على التعاون الكلي بين وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة وجميع المعنيين بالشأن التربوي, لما فيه خير النشء والوطن.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا التعميم ويبلغ حيث تدعو الحاجتة.

بيروت في 1 اب 1997 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد