All legislation

علم وخبر Notice of association No. 99 19/08/1997

تاسيس جمعية باسم جمعية تجار عين الرمانة مركزها عين الرمانة قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
99
Date
19/08/1997
Official Gazette
Issue 42, 04/09/1997, p. 3158
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 99 تاريخ 19/08/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب 1909 ولا سيما المادة السادسة

منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: جمعية تجار عين الرمانة

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم 2888/2 تاريخ 14/05/

1996

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير الداخلية العامة

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية تجار عين الرمانة». مركزها: عين الرمانة ـ شارع لطيف ـ ملك شركة رعد العقارية ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ إجراء إحصاء شامل للمؤسسات الاقتصادية. 2 ـ العمل على ترسيخ وتوطيد ازدهار وتقدم تجار عين الرمانة وتحسين أوضاعهم. 3 ـ تنمية الحس المدني لدى التجار. 4 ـ التعاون والتنسيق مع كافة المؤسسات الرسمية والمجتمعية في سبيل جعل «عين الرمانة» منطقة نموذجية. المؤسسون السادة: لوران سعيد رفول الجعيتاني جرجي عبده جوهر مخايل نقولا داغر نبيل يوسف الكسرواني جوزف فيليب خوير أنطوان منصور البري منصور نجيب سالم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد لوران سعيد رفول الجعيتاني.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 19 آب 1997 وزير الداخلية ميشال المر