المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية تجار عين الرمانة». مركزها: عين الرمانة ـ شارع لطيف ـ ملك شركة رعد العقارية ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ إجراء إحصاء شامل للمؤسسات الاقتصادية. 2 ـ العمل على ترسيخ وتوطيد ازدهار وتقدم تجار عين الرمانة وتحسين أوضاعهم. 3 ـ تنمية الحس المدني لدى التجار. 4 ـ التعاون والتنسيق مع كافة المؤسسات الرسمية والمجتمعية في سبيل جعل «عين الرمانة» منطقة نموذجية. المؤسسون السادة: لوران سعيد رفول الجعيتاني جرجي عبده جوهر مخايل نقولا داغر نبيل يوسف الكسرواني جوزف فيليب خوير أنطوان منصور البري منصور نجيب سالم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد لوران سعيد رفول الجعيتاني.