All legislation

علم وخبر Notice of association No. 96 12/08/1997

تاسيس جمعية باسم جمعية الخالصة الخيرية مركزها حارة حريك قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
96
Date
12/08/1997
Official Gazette
Issue 42, 04/09/1997, p. 3156-3157
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 96 تاريخ 12/08/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب 1909 ولا سيما المادة السادسة

منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: جمعية الخالصة الخيرية حارة حريك والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم 3467/2 تاريخ 18/07/1996

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة "جمعية الخالصة الخيرية" مركزها: حارة حريك - شارع الكنيسة - ملك عزيز رشيد الصالح - قضاء بعبدا غايتها: القيام بالاعمال: 1- الخيرية والاجتماعية بغية تعزيز الروابط بين ابناء منطقة الجمعية 2- الصحية, القيام بمعالجة الفقراء والمعوزين وتوزيع الادوية مجانا 3- تشجيع الرياضة وتعزيزها بين الشباب 4- الثقافية القيام بالاعمال الثقافية في شتى المجالات التي ترفع من مستوى المجتمع والعمل على محو الامية ومحاربة الفقر والجهل والمرض بجميع اشكاله المؤسسون السادة: عزيز رشيد الصالح ذياب ابراهيم قاسم نمر احمد الدوالي فايز محمد فريجه احمد حسين فريجه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عزيز رشيد الصالح

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة اعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى احكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة

بيروت في 12 آب 1997 وزير الداخلية ميشال المر