المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة "جمعية الخالصة الخيرية" مركزها: حارة حريك - شارع الكنيسة - ملك عزيز رشيد الصالح - قضاء بعبدا غايتها: القيام بالاعمال: 1- الخيرية والاجتماعية بغية تعزيز الروابط بين ابناء منطقة الجمعية 2- الصحية, القيام بمعالجة الفقراء والمعوزين وتوزيع الادوية مجانا 3- تشجيع الرياضة وتعزيزها بين الشباب 4- الثقافية القيام بالاعمال الثقافية في شتى المجالات التي ترفع من مستوى المجتمع والعمل على محو الامية ومحاربة الفقر والجهل والمرض بجميع اشكاله المؤسسون السادة: عزيز رشيد الصالح ذياب ابراهيم قاسم نمر احمد الدوالي فايز محمد فريجه احمد حسين فريجه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عزيز رشيد الصالح