All legislation

قرار Decision No. 194 18/08/1997

الترخيص باصدار مطبوعة اسبوعية غير سياسية باللغة العربية باسم الحكم

Type
قرار · Decision
Number
194
Date
18/08/1997
Official Gazette
Issue 42, 04/09/1997, p. 3171
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 194 تاريخ 18/08/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1962

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/09/1962

بناء على الطلب المقدم من السيد او نجار محمد شريف والسيدة هيام خليل

والمسجل

تحت رقم 217 تاريخ 05/08/1997 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد اونجار محمد شريف والسيدة هيام خليل، وكلاهما من الجنسية اللبنانية، ترخيصاً بإصدار مطبوعة أسبوعية غير سياسية باللغة العربية باسم: «الحكم».

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 18 آب 1997 وزير الإعلام باسم أحمد السبع