المادة 1
مادة 1: يمنح السيد اونجار محمد شريف والسيدة هيام خليل، وكلاهما من الجنسية اللبنانية، ترخيصاً بإصدار مطبوعة أسبوعية غير سياسية باللغة العربية باسم: «الحكم».
قرار Decision No. 194 18/08/1997
ان وزير الاعلام
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1962
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/09/1962
بناء على الطلب المقدم من السيد او نجار محمد شريف والسيدة هيام خليل
والمسجل
تحت رقم 217 تاريخ 05/08/1997 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية
يقرر ما ياتي:
مادة 1: يمنح السيد اونجار محمد شريف والسيدة هيام خليل، وكلاهما من الجنسية اللبنانية، ترخيصاً بإصدار مطبوعة أسبوعية غير سياسية باللغة العربية باسم: «الحكم».
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 18 آب 1997 وزير الإعلام باسم أحمد السبع