المادة 1
مادة 1: تضاف لعبة كرة الطائرة للعلم والخبر رقم 16/أد تاريخ 14/1/1969 لنادي غرزوز الثقافي الرياضي مركزه غرزوز، قضاء جبيل، محافظة جبل لبنان، وتصبح الألعاب المرخص للنادي مزاولتها كرة الطائرة وكرة الطاولة.
قرار Decision No. 632 20/08/1997
ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ15/12/1972 وتعديلاته
بناء على طلب الجمعية المسجل بالرقم 2142 تاريخ 01/07/1997
بناء على العلم والخبر رقم 16/اد تاريخ 14/01/1969 القاضي بتاسيس نادي
غرزوز
الثقافي الرياضي
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة
يقرر ما ياتي:
مادة 1: تضاف لعبة كرة الطائرة للعلم والخبر رقم 16/أد تاريخ 14/1/1969 لنادي غرزوز الثقافي الرياضي مركزه غرزوز، قضاء جبيل، محافظة جبل لبنان، وتصبح الألعاب المرخص للنادي مزاولتها كرة الطائرة وكرة الطاولة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 20 آب 1997 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد