All legislation

قرار Decision No. 632 20/08/1997

اعطاء ترخيص باضافة لعبة كرة الطائرة لنادي غرزوز الثقافي الرياضي

Type
قرار · Decision
Number
632
Date
20/08/1997
Official Gazette
Issue 42, 04/09/1997, p. 3163-3164
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 632 تاريخ 20/08/1997
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ15/12/1972 وتعديلاته

بناء على طلب الجمعية المسجل بالرقم 2142 تاريخ 01/07/1997

بناء على العلم والخبر رقم 16/اد تاريخ 14/01/1969 القاضي بتاسيس نادي

غرزوز

الثقافي الرياضي

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف لعبة كرة الطائرة للعلم والخبر رقم 16/أد تاريخ 14/1/1969 لنادي غرزوز الثقافي الرياضي مركزه غرزوز، قضاء جبيل، محافظة جبل لبنان، وتصبح الألعاب المرخص للنادي مزاولتها كرة الطائرة وكرة الطاولة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 20 آب 1997 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد