All legislation

مرسوم Decree No. 10911 29/08/1997

الترخيص للجامعة اللبنانية الاميركية بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة مجدليون العقارية (قضاء صيدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
10911
Date
29/08/1997
Official Gazette
Issue 42, 04/09/1997, p. 3148
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10911 تاريخ 29/08/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614

تاريخ

04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان)

بناء على اقتراح وزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/08/1997

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للجامعة اللبنانية الاميركية بتملك العقار رقم 8 من منطقة مجدليون العقارية البالغة مساحته /38008/ م.م. وذلك لانشاء فرع للجامعة. على الجهة المرخص لها ان تخصص العقار المذكور للغاية التي من اجلها منحت الترخيص (انشاء فرع للجامعة في صيدا) وان تنجز تشييد بناء عليه خلال مدة خمس سنوات من تاريخ التسجيل في السجل العقاري. تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وان تسجل اشارة بهذا المعنى على الصحيفة العينية العائدة للعقار المذكور اعلاه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 آب 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري