المادة 1
مادة 1: رخص للجامعة اللبنانية الاميركية بتملك العقار رقم 8 من منطقة مجدليون العقارية البالغة مساحته /38008/ م.م. وذلك لانشاء فرع للجامعة. على الجهة المرخص لها ان تخصص العقار المذكور للغاية التي من اجلها منحت الترخيص (انشاء فرع للجامعة في صيدا) وان تنجز تشييد بناء عليه خلال مدة خمس سنوات من تاريخ التسجيل في السجل العقاري. تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وان تسجل اشارة بهذا المعنى على الصحيفة العينية العائدة للعقار المذكور اعلاه.