المادة 1
مادة 1: توضع الحماية الاجبارية على كافة املاك بلدة عين الدلبة - قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان المحددة كما يلي: شرقا - خراج بلدة الصوانة شمالا - خراج بلدتي مشان والحصون جنوبا - خراج بلدتي عين الجرين وفرات.
مختلف Miscellaneous No. 319 26/08/1997
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة)
بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 07/01/1949
لا سيما المادة 92 منه
بناء على العريضة المقدمة من مالكي اكثر
من ثلاثة ارباع مساحة اراضي عين الدلبة - قضاء
جبيل - محافظة جبل لبنان المؤرخة في 28/07/1997
بشان وضع الحماية الاجبارية على املاك القرية
بناء على مطالعة مديرية التنمية الريفية
والثروات الطبيعية رقم 922/7 تاريخ 21/08/1997
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة
يقرر ما ياتي:
مادة 1: توضع الحماية الاجبارية على كافة املاك بلدة عين الدلبة - قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان المحددة كما يلي: شرقا - خراج بلدة الصوانة شمالا - خراج بلدتي مشان والحصون جنوبا - خراج بلدتي عين الجرين وفرات.
مادة 2: حددت مهلة اخراج الماعز من اراضي قرية عين الدلبة بشهر واحد ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 26/8/1997 وزير الزراعة شوقي فاخوري