المادة 1
ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 1997 الاعتماد التالي: من: الباب الحادي والثلاثين- احتياطي الموازنة الفصل الاول- احتياطي الموازنة الوظيفة 443- احتياطي الموازنة البند 18- النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1- احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /000 000 408/ل.ل. (اربعماية وثمانية ملايين ليرة لبنانية). الى: الباب 28- وزارة الثقافة والتعليم العالي الفصل 1- المديرية العامة للثقافة والتعليم العالي الوظيفة 215- التعليم الجامعي البند 14- التحويلات الفقرة 2- مساهمات لغير القطاع العام النبذة 2- عطاءات الى جهات خاصة مساهمة لتغطية نفقات برنامج سيدر (اربعماية وثمانية ملايين ليرة لبنانية).