All legislation

مرسوم Decree No. 10851 23/08/1997

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الثقافة والتعليم العالي لعام 1997

Type
مرسوم · Decree
Number
10851
Date
23/08/1997
Official Gazette
Issue 42, 04/09/1997, p. 3155-3156
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10851 تاريخ 23/08/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 26 منه

بناء على موافقة مجلس الوزراء في جلسته رقم 14 تاريخ 27/12/1996

بناء على اقتراح وزيري المالية والثقافة والتعليم العالي

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 1997 الاعتماد التالي: من: الباب الحادي والثلاثين- احتياطي الموازنة الفصل الاول- احتياطي الموازنة الوظيفة 443- احتياطي الموازنة البند 18- النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1- احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /000 000 408/ل.ل. (اربعماية وثمانية ملايين ليرة لبنانية). الى: الباب 28- وزارة الثقافة والتعليم العالي الفصل 1- المديرية العامة للثقافة والتعليم العالي الوظيفة 215- التعليم الجامعي البند 14- التحويلات الفقرة 2- مساهمات لغير القطاع العام النبذة 2- عطاءات الى جهات خاصة مساهمة لتغطية نفقات برنامج سيدر (اربعماية وثمانية ملايين ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 آب 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة والتعليم العالي الامضاء: فوزي حبيش